ابن إدريس الحلي
119
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
الدماغ ، فالواجب فيهما سواء ، وهو ثلث الدّية بلا خلاف . ففي الأولى بعير ، وفي الثانية بعيران ، وفي الثالثة ثلاثة أبعرة ، وفي الرابعة أربعة أبعرة ، وفي الخامسة خمسة أبعرة ، وفي السادسة ستة أبعرة ، وفي السابعة خمسة عشر بعيراً ، وفي الثامنة ثلث ديّة النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيراً فحسب ، بلا زيادة ولا نقصان إن كان من أصحاب الإبل . ولم يلزمه أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمل به ثلث المائة بعير التي هي ديّة النفس ، لأنّ رواياتهم هكذا مطلقة ، وكذلك تصنيفاتهم وقول مشايخهم وفتاواهم ، وإجماعهم منعقد على هذا الاطلاق ، أو ثلث الدّية من العين أو الورق على السّواء ، لأنّ ذلك يتحدّد فيه الثلث ، ولا يتحدّد في الإبل والبقر والغنم ، وما حرّرناه وما اخترناه اختيار السيّد المرتضى رحمه الله ، وتحريره في جواب المسائل الناصريات التي هي الطبريّات ( 1 ) . قال شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه الله في مقنعته : ديّة المأمومة ثلث ديّة النفس ثلاث وثلاثون بعيراً ، ولم يقل وثلث ( 2 ) بعير ، وهكذا قول شيخنا أبي جعفر في نهايته ( 3 ) والمعنى والتحرير ما ذكرناه ، وكذلك في الدامغة على ما بيّنّاه ، وخمس منهنّ ثبت فيهنّ القصاص ، وما عدا ذلك لا يثبت فيه القصاص وفيه الدّية ، لأنّ في ذلك تغريراً بالنفس ، وجميعها تحملها العاقلة إن كان الفعل خطأ محضاً ، على الصحيح من المذهب ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه ( 4 ) .
--> ( 1 ) - المسائل الناصريات المسألة : 185 ( ضمن الجوامع الفقهية ) . ( 2 ) - المقنعة : 121 . ( 3 ) - النهاية : 775 . ( 4 ) - الخلاف 2 : 362 .